مسألة 4 - لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، ومع التعدد تقسم بينهم بالسوية مطلقا، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأم.
مسألة 5 - لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأم أو الأب مع الخؤولة من قبل الأم فالسدس للأمي مع الانفراد، والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للخؤولة من قبل الأب والأم، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقا.
مسألة 6 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، ومع التعدد يقسم بالسوية، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف.
مسألة 7 - لو اجتمع العمومة من قبل الأم والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، وفي صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقا، والثلثان للعمومة، ومع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف، ومع يحتاط بالتصالح.
مسألة 8 - لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدد مطلقا، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الأم مع الاتحاد، والثلث مع التعدد بالسوية، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 9 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة من قبل الأم يقسم مع التعدد بالسوية مطلقا، والسدس من الثلثين في صورة الاتحاد والثلث في صورة التعدد للعمومة من قبل الأم، ويحتاط في صورة التعدد والاختلاف، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف.