رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلا أو خارجا، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالا فلا شئ وإن كان الفاعل ظالما آثما، وللحاكم تعزيره.
مسألة 4 - لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليا لا لعارض وعيب، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى، ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل لا يخلو من قرب " وفي الصداع السن بلا سقوط الحكومة على الأقوى.
مسألة 5 - لو كسر ما برز عن اللثة خاصة وبقي السنخ إي أصله المدفون فيها فالدية كالسن المقلوعة، ولو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ فالحكومة للنسخ، سواء كان الجاني شخصين أو شخصا واحدا في دفعتين.
مسألة 6 - لو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر إلى مضي زمان جرت العادة بنباتها، فإن نبتت فالأرش على قول، ولا يبعد أن تكون دية كل سن بعيرا، وإن لم تنبت فديتها كسن البالغ.
مسألة 7 - لو قلعت سن فأثبت في محلها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، ولو جعلت في محلها سن فصارت كالسن الأصلية حية نابتة فالأحوط في قلعها دية الأصلية كاملة، بل لا يخلو من وجه.
الثامن: العنق مسألة 1 - في العنق إذ كسر فسار الشخص أصغر - أي مال عنقه ويثنى في ناحية - الدية كاملة على الأحوط، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك