القول في الجواب بالاقرار مسألة 1 - إذا أقر المدعى عليه بالحق عينا أو دينا وكان جامعا لشرائط الاقرار وحكم الحاكم ألزمه به، وانفصلت الخصومة، ويترتب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر وعدم جواز سماع الحاكم دعواه وغير ذلك، ولو أقر ولم يحكم فهو مأخوذ باقرار فلا يجوز لأحد التصرف فيما عند إذا أقر به إلا بإذن المقر له، وجاز لغيره إلزامه، بل وجب من باب الأمر بالمعروف، وكذا الحال لو قامت البينة على حقه من جواز ترتيب الأثر على البينة، وعدم جواز التصرف إلا بإذن من قامت على حقه، نعم في جواز إلزامه أو وجوبه مع قيام البينة من باب الأمر بالمعروف إشكال، لاحتمال أن لا يكون الحق عنده ثابتا ولم تكن البينة عنده عادلة، ومعه لا يجوز أمره ونهيه، بخلاف الثبوت بالاقرار.
مسألة 2 - بعد إقرار المدعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلا بعد طلب المدعي، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقف استيفاء حقه عليه على الأقوى، ومع عدم التوقف على الأحوط بل لا يخلو من وجه، وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم ففي فصل الخصومة به تردد.
مسألة 3 - الحكم إنشاء ثبوت شئ أو ثبوت شئ على ذمة شخص أو الالزام بشئ ونحو ذلك، ولا يعتبر فيه لفظ خاص، بل اللازم الانشاء دين فلان أو هذا الشئ لفلان وأمثال ذلك من كل لغة كان إذا أريد