غير مجتهد أو غير عادل ونحو ذلك وإن علم بكونه موافقا للقواعد، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقا.
مسألة 12 - إنما يجوز إمضاء حكم القاضي الأول إذا علم بصدور الحكم منه إما بنحو المشافهة أو التواتر ونحو ذلك، وفي جوازه باقرار المحكوم عليه إشكال، ولا يكفي مشاهدة خطه وإمضائه، ولا قيام البينة على ذلك، نعم لو قامت على أنه حكم بذلك فالظاهر جوازه.
القول في وظائف القاضي وهي أمور: الأول - يجب التسوية بين الخصوم - وإن تفاوتا في الشرف والضعة - في السلام والرد والاجلاس والنظر والكلام والانصاف وطلاقة الوجه وسائر الآداب وأنواع الاكرام، والعدل في الحكم، وأما التسوية في الميل بالقلب فلا يجب، هذا إذا كانا مسلمين، وأما إذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائدا على خصمه، وأما العدل في الحكم فيجب على أي حال.
الثاني - لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه كأن يدعي بنحو الاحتمال فيلقنه أن يدعى جزما حتى تسمع دعواه أو يدعي أداء الأمانة أو الدين فيلقنه الانكار، وكذا لا يجوز أن يعلمه كيفية الاحتجاج وطريق الغلبة، هذا إذا لم يعلم أن الحق معه وإلا جاز كما جاز له الحكم بعلمه، وأما غير القاضي فيجوز له ذلك مع علمه بصحة دعواه، ولا يجوز مع علمه بعدمها، ومع جهله فالأحوط الترك.
الثالث - لو ورد الخصوم مترتبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأول فالأول إلا إذا رضي المتقدم تأخيره، من غير فرق بين الشريف والوضيع