كتاب الأيمان والنذور القول في اليمين ويطلق عليها الحلف والقسم، وهي ثلاثة أقسام:
الأول - ما يقع تأكيدا وتحقيقا للأخبار بوقوع شئ ماضيا أو حالا أو استقبالا.
الثاني - يمين المناشدة، وهي ما يقرن به الطب والسؤال يقصد بها حث المسؤول على إنجاح المقصود كقول السائل " أسأل بالله أن تفعل كذا ".
الثالث - يمين العقد وهي ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بني عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي، كقوله والله لأصومن أو لأتركن شرب الدخان مثلا لا إشكال في أنه لا ينعقد القسم الأول، ولا يترتب عليه شئ سوى الإثم فيما كان كاذبا في إخباره عن عمد، وكذا لا ينعقد القسم الثاني، ولا يترتب عليه شئ من إثم أو كفارة لا على الحالف في إحلافه، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله، وأما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب بره والوفاء به، ويحرم حنثه، ويترتب على حنثه الكفارة.