مسألة 2 - لا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها - الزوجة مطلقا، فتعطى فرضها ويرد الباقي على غيرها من الطبقات حتى الإمام عليه السلام، ومنها - الزوج، فيعطى فرضه ويرد الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به وبالإمام عليه السلام، فيرد عليه النصف مضافا إلى فرضه، ومنها - الأم مع وجود الحاجب من الرد كما تقدم، ومنها - الإخوة من الأم مطلقا مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدم.
مسألة 3 - الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميت، وكذا الجدودة مطلقا والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.
مسألة 4 - لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة بالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ولو كان الوارث الأبوين فللأم السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضا والباقي للأب قرابة، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأم فالفرض للأخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة، وهكذا غير ما ذكر.
المقصد الأول في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب: الأولى - الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا