مسألة 10 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا، والسدس من الثلث مع الاتحاد والثلث منه مع التعدد للأمي منهم يقسم بينهم بالسوية مطلقا، وبقيته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسوية مطلقا، والثلثان من التركة للعمومة، ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حط الأنثيين.
مسألة 11 - لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقا، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الأم، ومع التعدد والاختلاف يحتاط بالتصالح.
مسألة 12 - لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الاتحاد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسوية أيضا، والسدس من ثلثي التركة مع الاتحاد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف.
مسألة 13 - لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك إلا أنه يقسم الباقي بين الباقي بالسوية مطلقا، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الأم، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
مسألة 14 - لو كان أحدهما مع العمومات من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى. وللعمومة من قبل الأم السدس