كتاب الوقف وأخواته وهو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، وفيه فضل كثير وثواب جزيل، ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له " وبمضمونه روايات.
مسألة 1 - يعتبر في الوقف الصيغة، وهي كل ما دل على إنشاء المعنى المذكور مثل " وقفت " و " حبست " و " سبلت "، بل و " تصدقت " إذا اقترن به ما يدل على إرادته، كقوله: " صدقة مؤبدة لا تباع ولا توهب " ونحو ذلك، وكذا مثل " جعلت أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبلة على كذا " ولا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية، بل يكفي الجملة الاسمية، مثل هذا وقت أو هذه محبسة أو مسبلة.
مسألة 2 - لا بد في وقف المسجد من قصد عنوان المسجدية، فلو وقف مكانا على صلاة المصلين وعبادة المسلمين صح لكن لم يصر به مسجدا ما لم يكن المقصود عنوانه، والظاهر كفاية قوله: جعلته مسجدا " وإن لم يذكر