فصل في عقد النكاح وأحكامه النكاح على قسمين: دائم ومنقطع، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، والأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه ولو بتوكيل الغير، وإن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل، ويجوز بغير العربي مع العجز عنه، وعند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته.
مسألة 1 - الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج، فلا يجزي أن يقول الزوج: " زوجتك نفسي " فتقول الزوجة: " قبلت " على الأحوط، وكذا الأحوط تقديم الأول على الثاني وإن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ " قبلت " وأشباهه.
مسألة 2 - الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي " أنكحت " أو " زوجت " فلا يوقع بلفظ " متعت " على الأحوط وإن كان الأقوى وقوعه به مع الاتيان بما يجعله ظاهرا في الدوام، ولا يوقع بمثل " بعت " أو " وهبت " أو " ملكت " أو " آجرت " وأن يكون القبول بلفظ " قبلت " أو " رضيت " ويجوز الاقتصار في القبول بذكر " قبلت " فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج: " أنكحتك موكلتي فلانة