تنبيه:
التعصيب والعول باطلان مسألة 1 - الوارث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو على صور:
الولي - ما إذا كانت تركة الميت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعددة، فالثلثان للبنات والثلث للأبوين، لكل سدس.
الثانية - ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميت، وهي كل ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصرا ببنت واحدة وأم يعطى النصف البنت فرضا والسدس الأم فرضا، ويرد الثلث الباقي عليهما أرباعا على نسبة سهمهما، ولو انحصر ببنات متعددة وأم يعطى الثلثان البنات فرضا والسدس الأم فرضا، والسدس الباقي يرد عليهما أخماسا على نسبة السهام، والعصبة في فيها التراب.
الثالثة - ما إذا كانت التركة أقل من السهام، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعدا، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب، أو أختين كذلك فصاعدا في الورث، فيرد النقص عليهن ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة، فلو كان الوارث بنتا وزوجا وأبوين يرد فرض الزوج والأبوين، ويرد النقص - وهو نصف السدس - على البنت ولو كانت في الفرض بنات متعددة يرد النقص - وهو الرابع - عليهم، وكذا في الأمثلة الأخر.