أو بالحبوة وغيرها فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ، وفي صورة الاطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصية، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك.
السادس - لا يرث الجد ولا الجدة لأب أو لأم مع أحد الأبوين لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلف أبويه وجدا وجدة لأب أو لأم يستحب للأم أن تطعم أباها وأمها السدس بالسوية، وهو نصف نصيبها، وللأب أن يطعم أباه وأمه سدس أصل التركة، وهو ربع نصيبه، ولو كان الموجود واحدا منهما كان السدس له.
المرتبة الثانية - الإخوة وأولادهم المسمون بالكلالة والأجداد مطلقا ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
مسألة 1 - لو أنفرد الأخ لأب وأم فالمال له قرابة، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسوية، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 2 - لو انفردت الأخت لأب وأم كان لها النصف فرضا والباقي يرد عليها قرابة، ولو تعددت كان لها الثلثان فرضا والباقي يرد عليها قرابة.
مسألة 3 - يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما، فلو أنفرد الأخ فالمال له، ولو تعدد فهو لهم بالسوية، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضا والباقي ردا، ولو تعددت فلهما