مع أن فريضتها النصف، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض مسألة 5 - الفروض الستة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة منه ستة وثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها، وإذا سقطت الصور المتكررة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة.
مسألة 6 - الصور المتقدمة غير المتكررة منها ما يصح اجتماعها، ومنها ما يمنع ما يمتنع ولو لبطلان العول، فالممتنع ثمانية، وهي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله، ومع الثمن، والثمن مع مثله، ومع الثلث، والثلثين، مع مثلهما، والثلث مع مثله، ومع السدس، والصحيح هو البقية، فإن النصف يجتمع مع مثله كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين، ومع الربع كبنت واحدة والزوج، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، ومع الثلث كالزوج والأم مع عدم الحاجب، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الأم، فالنصف يجتمع من الفرائض الستة إلا واحدة منها لبطلان العول، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، ويكون النقص واردا عليهما والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة والمتعدد من كلالة الأم، ومع السدس كالزوجة والمتحدة من كلالة الأم، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد، والثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعدا لأب وإخوة من الأم، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين، والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد.