____________________
النائيني (المكاسب والبيع): مقتضى ما تقدم من كفاية العلم بمجموع الثمن الواقع في مقابل مجموع المثمن هو عدم الفرق بين صورة علم كل من البايع والمشتري بكون جزء من المبيع في هذا البيع مما لا يملك أو جهلهما به أو علم أحدهما مع جهل الآخر، إذ العلم المعتبر في صحة البيع، وهو العلم بمجموع الثمن والمثمن حاصل منهما في جميع هذه الصور، لكن المحكي عن التذكرة نفي البعد عن اختصاص الحكم بالصحة بصورة جهل المشتري، وذلك لافضاء علم المشتري إلى الجهل بثمن المبيع كما حكي عن الشافعي.
وفيه أولا ": انه لا وجه لاختصاص البطلان بصورة علم المشتري بل لم تم ما أفاده لجري مع علم البايع أيضا لأنه كما يعتبر علم المشتري بالثمن يعتبر علم البايع أيضا ".
وثانيا ": بالمنع عن افضائه إلى الجهل بالثمن وانه لو قلنا بالصحة فيما يملك بما يخصه من الثمن لقلنا به مطلقا ولو مع علمهما أو أحدهما بفساد المعاملة فيما لا يملك ومجرد علمهما بالفساد فيما لا يملك لا أثر له، لان العلم بالفساد لا يمنع عن انشاء المعاملة من المتعاقدين ولا يوجب الجهل بمجموع الثمن الذي وقع عوضا في هذه المعاملة المنشأة من حيث كونه ثمنا للمجموع المفروض كفاية العلم بثمن المجموع ولو مع الجهل بما يخص منه باجزاء المثمن، وإلا للزم الالتزام بفساد البيع فيما يملك إذا انضم إلى ما يملكه الغير لو كان المشتري عالما بان المثمن ليس بتمامه ملكا للبايع، مع أنه صحيح كما تقدم وقد دل مكاتبة الصفار على صحته.
وتفصيل الكلام في ذلك: ان ما لا يملك الذي انضم في البيع إلى ما يملك يتصور على انحاء، الأول: ان يكون مالا في نظر العرف كالخمر وان سلب المالية عنه نشأ من حكم الشارع بسبب ماليته وفي هذا القسم لا ينبغي الاشكال في امكان قصد المعاوضة بين مجموع المثمن والثمن وانه يتحقق من انشائهما البيع العرفي ومجرد علمهما بالفساد عند الشارع لا يوجب سلب قصدهما عن المعاوضة العرفية في مرحلة الانشاء ولا انتفاء العلم المعتبر في صحة المعاملة فان الحكم الشرعي بالفساد لا يوجب عدم تحقق المعاوضة العرفية في عالم التكوين،
وفيه أولا ": انه لا وجه لاختصاص البطلان بصورة علم المشتري بل لم تم ما أفاده لجري مع علم البايع أيضا لأنه كما يعتبر علم المشتري بالثمن يعتبر علم البايع أيضا ".
وثانيا ": بالمنع عن افضائه إلى الجهل بالثمن وانه لو قلنا بالصحة فيما يملك بما يخصه من الثمن لقلنا به مطلقا ولو مع علمهما أو أحدهما بفساد المعاملة فيما لا يملك ومجرد علمهما بالفساد فيما لا يملك لا أثر له، لان العلم بالفساد لا يمنع عن انشاء المعاملة من المتعاقدين ولا يوجب الجهل بمجموع الثمن الذي وقع عوضا في هذه المعاملة المنشأة من حيث كونه ثمنا للمجموع المفروض كفاية العلم بثمن المجموع ولو مع الجهل بما يخص منه باجزاء المثمن، وإلا للزم الالتزام بفساد البيع فيما يملك إذا انضم إلى ما يملكه الغير لو كان المشتري عالما بان المثمن ليس بتمامه ملكا للبايع، مع أنه صحيح كما تقدم وقد دل مكاتبة الصفار على صحته.
وتفصيل الكلام في ذلك: ان ما لا يملك الذي انضم في البيع إلى ما يملك يتصور على انحاء، الأول: ان يكون مالا في نظر العرف كالخمر وان سلب المالية عنه نشأ من حكم الشارع بسبب ماليته وفي هذا القسم لا ينبغي الاشكال في امكان قصد المعاوضة بين مجموع المثمن والثمن وانه يتحقق من انشائهما البيع العرفي ومجرد علمهما بالفساد عند الشارع لا يوجب سلب قصدهما عن المعاوضة العرفية في مرحلة الانشاء ولا انتفاء العلم المعتبر في صحة المعاملة فان الحكم الشرعي بالفساد لا يوجب عدم تحقق المعاوضة العرفية في عالم التكوين،