محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٦٥
....
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): مقتضى ما تقدم من كفاية العلم بمجموع الثمن الواقع في مقابل مجموع المثمن هو عدم الفرق بين صورة علم كل من البايع والمشتري بكون جزء من المبيع في هذا البيع مما لا يملك أو جهلهما به أو علم أحدهما مع جهل الآخر، إذ العلم المعتبر في صحة البيع، وهو العلم بمجموع الثمن والمثمن حاصل منهما في جميع هذه الصور، لكن المحكي عن التذكرة نفي البعد عن اختصاص الحكم بالصحة بصورة جهل المشتري، وذلك لافضاء علم المشتري إلى الجهل بثمن المبيع كما حكي عن الشافعي.
وفيه أولا ": انه لا وجه لاختصاص البطلان بصورة علم المشتري بل لم تم ما أفاده لجري مع علم البايع أيضا لأنه كما يعتبر علم المشتري بالثمن يعتبر علم البايع أيضا ".
وثانيا ": بالمنع عن افضائه إلى الجهل بالثمن وانه لو قلنا بالصحة فيما يملك بما يخصه من الثمن لقلنا به مطلقا ولو مع علمهما أو أحدهما بفساد المعاملة فيما لا يملك ومجرد علمهما بالفساد فيما لا يملك لا أثر له، لان العلم بالفساد لا يمنع عن انشاء المعاملة من المتعاقدين ولا يوجب الجهل بمجموع الثمن الذي وقع عوضا في هذه المعاملة المنشأة من حيث كونه ثمنا للمجموع المفروض كفاية العلم بثمن المجموع ولو مع الجهل بما يخص منه باجزاء المثمن، وإلا للزم الالتزام بفساد البيع فيما يملك إذا انضم إلى ما يملكه الغير لو كان المشتري عالما بان المثمن ليس بتمامه ملكا للبايع، مع أنه صحيح كما تقدم وقد دل مكاتبة الصفار على صحته.
وتفصيل الكلام في ذلك: ان ما لا يملك الذي انضم في البيع إلى ما يملك يتصور على انحاء، الأول: ان يكون مالا في نظر العرف كالخمر وان سلب المالية عنه نشأ من حكم الشارع بسبب ماليته وفي هذا القسم لا ينبغي الاشكال في امكان قصد المعاوضة بين مجموع المثمن والثمن وانه يتحقق من انشائهما البيع العرفي ومجرد علمهما بالفساد عند الشارع لا يوجب سلب قصدهما عن المعاوضة العرفية في مرحلة الانشاء ولا انتفاء العلم المعتبر في صحة المعاملة فان الحكم الشرعي بالفساد لا يوجب عدم تحقق المعاوضة العرفية في عالم التكوين،
(٦٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 659 662 663 664 665 668 669 670 671 672 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689