____________________
وإلا يلزم كون أكثر البيوع غرريا لو - لم نقل كلها - لعدم العلم من المتعاقدين حين البيع بما يخص بكل جزء من البيع من مقدار الثمن. (ج 2 ص 322) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ما فيه (اي ما توهم من لزوم الغرر)، وذلك لان الجهل بثمن المبيع وان كان موجبا للفساد، اما للاجماع على اعتبار العلم به واما للغرر بمعنى الخطر المنهي عنه في الخبر المتلقي بالقبول بين الفريقين، وهو قوله عليه السلام: (نهي نبي صلي الله عليه وآله وسلم عن الغرر) أو (عن بيع الغرر) الا ان الثمن في المقام معلوم فإنه وقع جميع الثمن بإزاء جميع المبيع وعدم صحة البيع شرعا بالنسبة إلى بعض المبيع لا يقتضي عدم قصد المتعاملين مقابلة المجموع بالمجموع ولا خطر أيضا لو جعل المجموع بإزاء المجموع، لان البيع الغرري المنهي عنه هو ما كان في حد ذاته خطريا، لا من جهة حكم الشارع بعدم وقوع بعض الثمن بإزاء بعض المبيع (خلافا " للمصنف)، بل قيل بأنه لا يؤثر الغرر حال العقد إذا ارتفع بالتقسيط اي المدار في الصحة أن لا يكون البيع غرريا حين التسليم والتسلم لا حين انشاء البيع.
ولكن الصواب في الجواب هو ما ذكرناه من: ان البيع في نفسه ليس غرريا ابتداء، والا لو سلم بكونه غرريا حين البيع فارتفاعه بعد ذلك لا يؤثر في الصحة والا لصح بيع كل مجهول إذا آل إلى العلم بعد ذلك مع أنه لا اشكال في فساده أيضا مجهول، الا ان يدعي كفاية التعين في الصيغة، وقد ينقدح من ذلك اشكال آخر، وهو انه لا يكاد يتأتي في هذه الصورة منهما القصد الجدي إلى التمليك والتملك، ولا بد منه في العقد، وإن لم يكن بمعتبر في انشائه.
اللهم الا ان يقال: انما يعتبر القصد فيما يكون الانشاء بالإضافة اليه عقد، أو لا يكون عقدا "، الا فيما يقبل التمليك، وقد قصده بالجد والتوسل بانشائه اليه فتدبر. (ج 1 ص 319) (12) الإيرواني: بل قادم على ضمان المملوك بجزء من الثمن وقد دفع الجزء الآخر بلا ضمان فإذا جهل الجزء المدفوع على وجه الضمان فسد البيع لمكان الجهالة. (ص 153)
ولكن الصواب في الجواب هو ما ذكرناه من: ان البيع في نفسه ليس غرريا ابتداء، والا لو سلم بكونه غرريا حين البيع فارتفاعه بعد ذلك لا يؤثر في الصحة والا لصح بيع كل مجهول إذا آل إلى العلم بعد ذلك مع أنه لا اشكال في فساده أيضا مجهول، الا ان يدعي كفاية التعين في الصيغة، وقد ينقدح من ذلك اشكال آخر، وهو انه لا يكاد يتأتي في هذه الصورة منهما القصد الجدي إلى التمليك والتملك، ولا بد منه في العقد، وإن لم يكن بمعتبر في انشائه.
اللهم الا ان يقال: انما يعتبر القصد فيما يكون الانشاء بالإضافة اليه عقد، أو لا يكون عقدا "، الا فيما يقبل التمليك، وقد قصده بالجد والتوسل بانشائه اليه فتدبر. (ج 1 ص 319) (12) الإيرواني: بل قادم على ضمان المملوك بجزء من الثمن وقد دفع الجزء الآخر بلا ضمان فإذا جهل الجزء المدفوع على وجه الضمان فسد البيع لمكان الجهالة. (ص 153)