اما لوقوع المجموع في مقابل المملوك - كما عرفت من الحواشي - وإما لبقاء ذلك القسط له مجانا " - كما قد يلوح من جامع المقاصد والمسالك - (15) إلا أنك قد عرفت إن الحكم هناك لا يكاد ينطبق على القواعد.
____________________
النائيني (منية الطالب): كلامه (أي الشهيد): ينزل على ما إذا امتنع القصد بإزاء المجموع عرفا، والا فمجرد امتناعه في الشرع لا يجعل القصد اليه كلا قصد، فان التوزيع من آثار القصد تكوينا والأثر التكويني للقصد لا يمكن ان ينفك عنه بمجرد الحكم الشرعي بأنه كالعدم.
وبالجملة: القصد المعاملي يتمشى حقيقة من العالم بان الخمر لا يقبل التملك، وانما لا يتمشى في مورد العلم بان المبيع لا مالية له كالخنفساء ونحوها، لان القصد المعاملي ليس مجرد الخيال كتصور أنياب الأغوال حتى يمكن تصور المالية للخنفساء ويفرض كونها مالا في عالم الخيال، بل له واقع في عالم الاعتبار وذلك يتوقف على عد العرف المبيع مالا. (ج 1 ص 320) (15) الطباطبائي: هذا أيضا " لا وجه له كما عرفت سابقا ".
نعم، لو قيل بعدم جواز الرجوع على البايع بعد التلف لاقدامه على هتك حرمة ماله كان وجه، لكنه لا يختص بالمقام، بل يجري في كل مقبوض بمعاملة فاسدة مع علم الدافع بالفساد، وقد مر تحقيق الحال فيه فتذكر. (ص 197) الأصفهاني: لا يخفى أن الشق الأول خلف، إذ لا واقع لجعل الثمن في قباله، إلا في مورد الجعل المعاملي، والشق الثاني باطل، لان المجانية في بيع الغاصب لم تكن من ناحية المعاملة.
كيف! والمفروض أنها معاوضة، بل كما مر من ناحية التسليط الخارجي ولم يفرض هنا مثله.
(ج 2 ص 368)
وبالجملة: القصد المعاملي يتمشى حقيقة من العالم بان الخمر لا يقبل التملك، وانما لا يتمشى في مورد العلم بان المبيع لا مالية له كالخنفساء ونحوها، لان القصد المعاملي ليس مجرد الخيال كتصور أنياب الأغوال حتى يمكن تصور المالية للخنفساء ويفرض كونها مالا في عالم الخيال، بل له واقع في عالم الاعتبار وذلك يتوقف على عد العرف المبيع مالا. (ج 1 ص 320) (15) الطباطبائي: هذا أيضا " لا وجه له كما عرفت سابقا ".
نعم، لو قيل بعدم جواز الرجوع على البايع بعد التلف لاقدامه على هتك حرمة ماله كان وجه، لكنه لا يختص بالمقام، بل يجري في كل مقبوض بمعاملة فاسدة مع علم الدافع بالفساد، وقد مر تحقيق الحال فيه فتذكر. (ص 197) الأصفهاني: لا يخفى أن الشق الأول خلف، إذ لا واقع لجعل الثمن في قباله، إلا في مورد الجعل المعاملي، والشق الثاني باطل، لان المجانية في بيع الغاصب لم تكن من ناحية المعاملة.
كيف! والمفروض أنها معاوضة، بل كما مر من ناحية التسليط الخارجي ولم يفرض هنا مثله.
(ج 2 ص 368)