6 - وفي النهاية: " وكان أمير المؤمنين " يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرع منه (عليه السلام). " (1) 7 - وفي سنن البيهقي بسنده عن عائشة أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك شيئا لم يدع ولدا ولا حميما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. " (2) 8 - وفيه أيضا بسنده عن عائشة أن مولى لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) توفي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ههنا أحد من أهل قريته؟ فقالوا: نعم. فأعطاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ميراثه. (3) 9 - وفيه أيضا بسنده عن بريدة أن رجلا توفي من خزاعة على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتي النبي بميراثه فقال: انظروا هل من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثا فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ادفعوه إلى أكبر خزاعة. " (4) 10 - وفيه أيضا بسنده، عن بريدة، قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل قال: إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال: فاذهب فالتمس رجلا أزديا حولا، قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فدفعه إليه. فلما ولى قال: على بالرجل.
فلما جاء قال: انظر أكبر خزاعة. (5) أقول: ان فقهاءنا فيما عثرت عليه من كلماتهم قد أخذوا بما مر أولا من الأخبار في المسألة فقالوا إن ميراث من لا وارث له للإمام يصنع فيه ما يشاء حسب ما يراه