الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث، قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أعط المال همشاريجه. " (1) 3 - وعنهما بسندهما، عن داود، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ميراثه إلى همشهريجه. (همشيريجه خ. ل). " (2) قال في الاستبصار بعد نقل الخبرين:
" ليس فيهما ما ينافي ما تقدم لأن الذي تضمناه حكاية فعل وهو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعطى تركته همشاريجه، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء. " (3) 4 - وعن الصدوق قال: روي في خبر آخر: " أن من مات وليس له وارث فميراثه لهمشاريجه. " يعني أهل بلده.
قال الصدوق:
" متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام، ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلدة متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد. " (4) 5 - وفي المقنعة: " وكان أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما تستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال... " (5)