الفقراء والمساكين. " (1) 5 - وفي النافع:
" ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف. " (2) 6 - وفي القواعد:
" وإن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج ولا يعطى سلطان الجور مع الأمن. " (3) 7 - وفي اللمعة:
" ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين. " (4) 8 - وفي الدروس:
" وإن كان غائبا قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره والأظهر جواز قسمته في الفقراء والمساكين. " (5) 9 - وفي الوسيلة:
" أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث أو يقسم على فقراء المسلمين إن لم يمكن إيصاله إلى الإمام. " (6) 10 - وفي خمس الروضة:
" يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية، وقيل بالفقراء مطلقا لضعف المخصص وهو قوي، وقيل مطلقا كغيره. " (7) 11 - وفي الجواهر بعد التعرض للقول بالحفظ له وتقسيمه بين الفقراء وبين فقراء البلد قال: