وليس له ميزان ظاهر أذنوا - عليهم السلام - فيه، فهو من خواص الإمامة لا يندرج في إطلاق ما دل على نيابة الغيبة المنصرف إلى ما كان منطبقا على الموازين الشرعية الظاهرة كالقضاء والولاية على الأطفال ونحو ذلك لا نحو الفرض. " (1) فتأمل في كلامه - قدس سره - أنه حصر الولاية في عصر الغيبة في مثل القضاء الولاية على الأطفال ونحوهما، مع أن سياسة البلاد والعباد وحفظ كيان الإسلام والمسلمين استقلالهم في قبال الكفار والأجانب وعمالهم من أهم الأمور التي يقطع بعدم جواز إهمالها، ولا محالة يحتاج فيها إلى منابع مالية مهمة ومنها الأموال العامة المعبر عنها بالأنفال.
نعم، لا نأبى مع ذلك كون المالك الشخصي للأرض المملوكة أحق باستخراج المعدن الموجود فيها إن تمكن من ذلك واستلزم استخراجه تصرفا في أرضه، ولكن يعتبر فيه إذن الإمام عموما أو خصوصا كسائر الأنفال، وأما صيرورته بمجرد التكون في ملكه ملكا له تبعا فممنوع إلا في الأمور الجزئية والسطحية المعدة عرفا من توابع الملك فوائده نظير الأعشاب والأشجار النابتة والمياه والمعادن الجزئية، فتدبر. هذا.
ويشهد لكون المعادن من الأنفال إجمالا وكونها تحت اختيار الإمام مضافا إلى ما مر ما ورد من إقطاع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء بعده بعض المعادن لبعض الأشخاص:
1 - ففي سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس أنه قال: " أعطى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع. " (2) ونحوها رواية أخرى، فراجع.
قال في النهاية: