اشتراكه، نعم ليس لكل أحد الورود في ملك الغير بعنوان استخراج المعدن وإنما يكون ذلك إلى الإمام إن رآه صلاحا وجبر خساراته. هذا.
ولو تنزلنا عن القول الأول في المعادن فالأظهر هو القول الثالث، أعني تبعية المعادن للأرض الواقعة فيها.
والمحقق في كتاب إحياء الموات من الشرائع مع استشكاله في كون المعادن من الأنفال قال:
" لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها. " (1) أقول: هل المعدن جزء من الأرض المحياة فيملكه المحيي تبعا وليس جزء من أرض المسلمين أو أرض الإمام؟ فإن كانت الجزئية من الأرض ملاكا للملكية التبعية كان مقتضاة عد المعدن الواقع في الأنفال من الأنفال أيضا، وهو القول الثالث في المسألة.
وأما القول الثاني فاستدل له في إحياء الموات من الجواهر بقوله:
" فإن المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء، بل قيل: قد يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه. مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم منها أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، فإنه وإن كان ينبغي أن يتبعهما فيكون ملكا للإمام (عليه السلام) في الأول وللمسلمين في الثاني لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكا لهما، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضا إلا أن السيرة المزبورة العاضدة للشهرة المذكورة، ولقوله - تعالى -: " خلق لكم ما في الأرض " ولشدة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلأ، وفي خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): " لا يحل منع الملح والنار " وغير ذلك مما لا يخفى على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك. " (2)