والدروس اللمعة. وقال في الروضة:
" أطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل. " (1) الثالث: التفصيل وجعلها تابعة للأرض التي فيها: فما في أرض الأنفال تكون منها، وما في الملك الشخصي أو المفتوحة عنوة أيضا تتبعهما كما في السرائر والمعتبر والمنتهى الروضة وعن التحرير أيضا.
وربما يلوح من بعض العبارات التفصيل بين المعادن الظاهرة والباطنة فتكون الأولى مباحة لجميع الناس والثانية للإمام، ويظهر هذا التفصيل من المبسوط كما يأتي.
وكيف كان فلنتعرض لبعض الكلمات:
1 - قال الكليني في أصول الكافي في عداد الأنفال:
" وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة. " (2) 2 - وقال الشيخ في النهاية في بيان أقسام الأرضين:
" ومنها: أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، والأرضون الموات، ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك. وهذه كلها خاصة للإمام يقبلها من شاء بما أراد، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد. " (3) 3 - وقال في المبسوط:
" وأما المعادن فعلى ضربين: ظاهرة وباطنة: فالباطنة لها باب نذكره، وأما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط والموميا والكبريت والملح وما أشبه ذلك، فهذا لا يملك بالإحياء ولا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره، وليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيه الخمس، ولا خلاف في أن ذلك لا يملك، وروي أن الأبيض بن حمال المأربي استقطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ملح ماء مأرب فروي أنه اقطعه، وروي: أنه أراد أن يقطعه فقال