ويظهر من الحدائق التفصيل في المسألة فقال في أوائل كتاب الخمس منه:
" والظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن الذي يكون للإمام (عليه السلام) متى كان بغير إذنه إنما هو ما يؤخذ على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام كما يقع من خلفاء الجور وجهادهم الكفار على هذا الوجه لا ما أخذ جهرا وغلبة وغصبا ونحو ذلك... " (1) وفيه أنه خلاف إطلاق النص والفتاوى فإن الغزاء يصدق ولو كان الهجوم لتوسعة الملك أو ازدياد الأموال.
ويظهر من العروة الوثقى التفصيل بين زمان حضور الإمام وغيبته فقال في أوائل كتاب الخمس من العروة:
" وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام... " (2) فكأنه - قدس سره - حمل مرسلة الوراق وكلام المشهور على صورة إمكان الاستيذان من الإمام، ففي غيره يتبع إطلاق الآيتين.
ولكن يمكن أن يورد عليه بأن لفظ الإمام في باب الجهاد وسائر أبواب الفقه لا يختص بالإمام المعصوم بل يشمل للحاكم الإسلامي في عصر الغيبة أيضا فيمكن الاستيذان منه.
هذا مضافا إلى أن حمل مرسلة الوراق وكلام الأصحاب على خصوص صورة إمكان الاستيذان بلا وجه، وإطلاق الخاص محكم على إطلاق العام.
نعم لو لم يصدق عنوان الغزاء كما إذا كان الهجوم من الخصم ولم يقع من المسلم إلا الدفاع غير المشروط بإذن الإمام كان الحكم بثبوت الخمس وتملك البقية عملا بعموم الآية في محله.
وهنا احتمال آخر وهو التفصيل بين ما إذا وقع الغزاء في لواء حاكم الجور وبأمره بين ما إذا حمل قوم على قوم فغنموا من دون نظر الحاكم، فتحمل المرسلة