من الفيء والغنائم، الظاهر في عدم كون الجميع لهم بل الخمس فقط، مع أن الظاهر كون موردها زمان استيلاء خلفاء الجور وعدم كون قتالهم واغتنامهم بإذن الأئمة (عليهم السلام):
منها: المروي عن الإمام العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب لتطيب مواليدهم. الحديث. " (1) أقول: يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيتين الشريفتين بتخصيصهما بمرسلة الوراق المنجبرة بعمل الأصحاب.
وعن صحيحة الحلبي بحملها بقرينة سائر أخبار التحليل على التحليل للشخص بشرط أن يخمس أو على الإذن في تلك الغزوة كما في الجواهر. (2) هذا.
ولكنه خلاف الظاهر لظهورها في بيان الحكم الكلي الشرعي لا التحليل الشخصي أو الإذن.
وقد يقال في توجيه الصحيحة: إن إذن أئمتنا - عليهم السلام - لشيعتهم في قتال الكفار ولو تحت لواء حكام الجور كان أمرا مفروغا عنه، لشدة عنايتهم - عليهم السلام - ببسط الإسلام، والسؤال في الصحيحة كان عن وظيفتهم بالنسبة إلى الخمس، حيث إن خلفاء الجور لم يكونوا يخمسونها، فأجاب الإمام - عليه السلام - بأن للشخص أن يخمس ما وصل إليه ثم يستفيد من البقية، فليس في الصحيحة دلالة على عدم اعتبار الإذن في حلية الغنيمة.
ولكن يمكن أن يقال إن إذنهم - عليهم السلام - في جميع الغزوات الواقعة بأيدي خلفاء الجور دون إثباته خرط القتاد.