" المعادن هي المواضع التي خصها الله - تعالى - بإبداع شيء من الجواهر المطلوبة فيها، وهي إما ظاهرة وإما باطنة: فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة. وقال بعضهم: إن الناس فيها شرع سواء وهو قول العامة.
والمراد بالظاهرة ما يبدو جوهرها من غير عمل وإنما السعي والعمل لتحصيله إما سهلا وإما متعبا.
ولا يفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار، فهذه لا يملكها أحد بالإحياء والعمارة وإن أراد بها النيل إجماعا ولا يختص بها بالتحجير، وهو يجوز للإمام إقطاعها؟ منع العامة منه.
ويحتمل عندي جواز أن يقطع السلطان المعادن إذا لم يتضرر به المسلمون.
وعلى ما قاله بعض علمائنا من أنها مختصة بالإمام يجوز له إقطاعها.
المعادن الباطنة، وهي التي لا تظهر إلا بالعمل ولا يوصل إليها إلا بعد المعالجة والمؤونة عليها كمعادن الذهب والفضة والحديد. فالمعادن الباطنة إما أن تكون ظاهرة أو لا، فإن كانت ظاهرة لم يملك بالإحياء أيضا ويكون للإمام عند بعض علمائنا لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه. وعند الباقين تكون لجميع المسلمين لأن الناس فيها شرع.
وإن لم تكن ظاهرة بل إنما تظهر بالإنفاق عليها والعمل فيها فهي للإمام أيضا عند بعض علمائنا ولا تملك بالإحياء إلا بإذنه وعند الباقين أنها لجميع من سبق إليها أحياها... " (1) وراجع في حكم المعادن والتفصيل بين الظاهرة والباطنة منها والأقوال فيها المغني لابن قدامة أيضا. (2) 7 - وفي السرائر في عداد الأنفال قال:
" المعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه وكذلك رؤوس الجبال، فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه (عليه السلام) بل ذلك (كذلك -