يبعثها الإمام فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا. " (1) أقول: هنا شيء أشار إليه في مصباح الفقيه، (2) وهو أن ذكر قوله: " مع أمير أمره الإمام " لا بد أن يكون لفائدة وإلا كان ذكره لغوا، وليست الفائدة في ذكر القيد غالبا إلا دخالته في موضوع الحكم فينتفي الحكم بانتفائه.
ومورد الاستدلال ليس هو مفهوم الشرط المصرح به في الذيل بل مفهوم القيد فتكون النتيجة أن التقسيم يتوقف على القتال والإذن معا ولا محالة ينتفي بانتفاء كل منها يختص المال حينئذ بالإمام. غاية الأمر أن المصرح به في الذيل صورة انتفاء الشرط فقط. حمل القيد على التوضيح والإشارة إلى ما فرض في السؤال خلاف الظاهر. هذا.
ولكن إثبات الحكم بمثل هذا المفهوم الضعيف مشكل، فتدبر.
ويظهر من المحقق في المعتبر والنافع ومن المنتهى والمدارك الترديد في الحكم احتمال أو تقوية المساواة بين المأذون فيه وغيره في وجوب التخميس وتقسيم البقية، لعموم قوله - تعالى -: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " (3) الظاهر في كون البقية للغانمين، وقوله - تعالى -: " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. " (4) ولخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال: " يؤدي خمسا ويطيب له. " (5) حيث يظهر منه عدم اعتبار الإذن في التخميس وتملك البقية.
ولقوله (عليه السلام) في صحيحة على بن مهزيار الطويلة في عداد ما فيه الخمس: " ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله. " (6) ولما في بعض أخبار التحليل من إباحة الأئمة - عليهم السلام - لشيعتهم نصيبهم