دون غيره. " ونحو ذلك في المبسوط. (1) 4 - وفي الشرائع في عداد الأنفال:
" وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام. " (2) 5 - وفي الجواهر في شرح العبارة قال:
" على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل نسبه غير واحد إلى الشيخين المرتضى وأتباعهم، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب، كما في الروضة نفي الخلاف عنه، وفي بيع المسالك أن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة الآتية لا نعلم فيه مخالفا، بل عن الحلي الإجماع عليه وهو الحجة... " (3) 6 - وفي الأنفال من المنتهى:
" وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا (فغنموا - ظ.) كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم. وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه. وقال أبو حنيفة: هي لهم ولا خمس. ولأحمد ثلاثة أقوال: كقول الشافعي وأبي حنيفة، وثالثها لا شيء لهم فيه. " (4) وبالجملة، فالمشهور كون الغنيمة بأجمعها للإمام، وفي الخلاف الإجماع عليه لم يفرقوا في الحكم بين زمان الحضور والغيبة. ويستدل لذلك بوجوه:
الأول: الإجماع المدعى ولكن ثبوته بحيث يستكشف به قول المعصوم مشكل ولعل مدركهم الخبر الآتي.
الثاني: مرسلة العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: