كيف! وقد يظهر من بعض الأخبار منعهم الشيعة من الشركة فيها، حيث إنها كانت تقوية لنظام الظلم والجور. هذا.
وأما صحيحة علي بن مهزيار ففي الحدائق:
" الظاهر أن المراد بالعدو هنا إنما هو المخالف كما أشرنا إليه سابقا لا الكافر المشرك. " (1) أقول: ما ذكره رجم بالغيب لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، نعم يمكن أن يجاب عن الصحيحة بأن مورد البحث هنا هو الغنيمة الحاصلة بالقتال بدون إذن الإمام لا المال الشخصي الحاصل باغتيال الشخص الكافر مضافا إلى أنه قد يقع بالإذن أيضا.
وكيف كان فعمدة الدليل للمسألة الإجماع المدعى ومرسلة الوراق. وابن إدريس مع إنكاره لحجية خبر الواحد قد أفتى في السرائر (2) بمضمون المرسلة، ونسب إليه أنه ادعى الإجماع في المسألة ولكن لم أجده فيه.
قال في الحدائق:
" وادعى عليه ابن إدريس الإجماع ورده المحقق في المعتبر فقال: وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية، وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام (عليه السلام) في الجملة، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم. " (3) هذا.
والذي يسهل الخطب في المسألة أن الغنيمة عندنا بأجمعها تكون تحت اختيار الإمام ولا يتعين فيها التقسيم وإن حصل القتال بإذنه كما دل على ذلك مرسلة حماد وغيرها وقد مر تفصيل ذلك في فصل الغنائم، فراجع.