له رجل وقيل: إنه الأقرع بن حابس: أتدري يا رسول الله ما الذي تقطعه؟ إنما هو الماء العد، قال: فلا إذا. " (1) 4 - وقال فيه في المعادن الباطنة:
" وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وحجارة البرام غيرها مما يكون في بطون الأرض والجبال ولا يظهر إلا بالعمل فيها والمؤونة عليها فهل تملك بالإحياء أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: أنه يملك وهو الصحيح عندنا، الثاني: لا يملك لأنه لا خلاف أنه لا يجوز بيعه، فلو ملك لجاز بيعه، وعندنا يجوز بيعه. فإذا ثبت أنها تملك بالإحياء فإن إحياءه أن يبلغ نيله، وما دون البلوغ فهو تحجير وليس بإحياء فيصير أولى به مثل الموات، ويجوز للسلطان إقطاعه لأنه يملكه عندنا... " (2) أقول: ظاهر كلامه الأخير أن كون المعادن الباطنة للإمام متفق عليه عندنا.
5 - وفي الشرائع:
" الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة، وهي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح والنفط القار، لا تملك بالإحياء، ولا يختص بها المحجر، وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد، وكذا في اختصاص المقطع بها. ومن سبق إليها فله أخذ حاجته... ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام - عليه السلام -، فهي عنده من الأنفال. وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن، ولو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام وكل ذلك لم يثبت...
والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس، فهي تملك بالإحياء ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك، وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها... " (3) 6 - وفي إحياء الموات من التذكرة ما ملخصه مع حفظ ألفاظه: