" إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. " (1) وفي السند ضعف بالإرسال وبجهل بعض الرواة، فيشكل الاعتماد عليها إلا أن يجبر الضعف بالشهرة لو ثبت اعتماد الأصحاب عليها ولكن إثبات ذلك مشكل، اللهم إلا أن يقال: إن كان اعتماد الأصحاب على المرسلة جبر ضعفها وإن لم يكن عليها صار إجماعهم حجة.
ومما يشهد لاعتماد الأصحاب على المرسلة ذكرهم لمضمونها في مقام الإفتاء في كتبهم المعدة لنقل الفتاوى المأثورة، حتى إن ابن إدريس مع عدم عمله بالخبر الواحد قد أفتى في السرائر بمضمون المرسلة فيشكل رفع اليد عنها، فتدبر.
الثالث: صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: " إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. " (2) حيث دلت على التفصيل بين كون القتال بإذن الأمير الذي أمره الإمام وعدمه، توقف التقسيم على كونه بإذنه. هذا.
ولكن في دلالة الصحيحة إشكال، إذ المفروض في السؤال أن السرية بعثها الإمام; فالتفصيل في الجواب لا محالة وقع في هذا الفرض، وقد فصل فيه بين القتال وعدمه لابين الإذن وعدمه.
قال الشيخ الأنصاري في خمسه:
" ولا يخفى عدم دلاتها على المطلوب إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله: مع أمير أمره الإمام، مع تأمل فيه أيضا لأن المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي