وقد عرفت في أول بحث الغنائم أن مقتضى آية الأنفال بضميمة الأخبار الواردة في تفسيرها كون الغنيمة بأجمعها تحت اختيار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده للإمام، فله أن يأخذ ما شاء وأن يسد بها جميع ما ينوبه فإن بقي منها شيء خمسه وقسم البقية كما دل على ذلك صحيحة زرارة ومرسلة حماد، فراجع. (1) 4 - وفي التذكرة:
" للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك مما لا يضر بالعسكر عند علمائنا أجمع لما رواه العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصطفي من الغنائم الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر غيرها... " (2) وذكر نحو ذلك في المنتهى أيضا، فراجع. (3) 5 - وفي المنتهى أيضا:
" ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع الجارية الحسناء والسيف القاطع وما أشبه ذلك ما لم يجحف بالغانمين; ذهب إليه علماؤنا أجمع... " (4) 6 - وفي صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له... وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). (5) 7 - وفي صحيحة أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال. " (6)