وكيف كان فقد استفاضت الروايات واستقرت الفتاوى على كون الصفايا من الأموال التي جعلها الله - تعالى - لرسوله وبعده للإمام القائم مقامه:
1 - قال الشيخ في النهاية في عداد الأنفال:
" وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب المرتفع وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع. " (1) 2 - وقال في كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 6):
" ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه، وقال جميع الفقهاء: إن ذلك يبطل بموته: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (2) أقول: بعدما كانت الإمامة وزعامة المسلمين لا تتعطل أصلا فلا نرى وجها لتعطل حقوقها وشؤونها بموت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده. " (3) 3 - وفي خمس الشرائع في عداد الأنفال قال:
" وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف. " (4) أقول: لا يناسب هذا القيد للإمام المعصوم بل للإمام العادل أيضا، وإمامة الفاسق الظالم عندنا باطلة مردودة كما مر في محله. ولذا قال في المدارك في ذيل العبارة: " هذا القيد مستغن عنه بل كان الأولى تركه. " (5) وهذا الإشكال وارد على عبارة التذكرة والمنتهى أيضا، فإنه ذكر نظير هذا القيد أيضا.