وفي لسان العرب عن التهذيب:
" الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، وهي الآجام. " وعن ابن سيدة: " والأجمة:
الشجر الكثير الملتف... " (1) وفي مجمع البحرين:
" الأجمة كقصبة: الشجر الملتف، والجمع: أجمات كقصبات وأجم كقصب، والآجام جمع الجمع. " (2) ولكن في الصحاح:
" الأجمة من القصب والجمع: أجمات واجم وإجام وآجام واجم. " (3) وفي الروضة:
" الآجام بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك المفتوح، وهي الأرض المملوءة من القصب. " (4) أقول: الظاهر اتحاد الحكم في كليهما، إذ كلاهما من مظاهر الطبيعة التي لا تتعلق بأشخاص خاصة فيكونان للإمام. هذا.
ومقتضى ما ذكرناه من الملاك وكذا إطلاق الأخبار عموم الحكم المذكور للآجام شقيقيها لما كان منها في الأراضي المفتوحة عنوة أو في خلال الأراضي المحياة الشخصية أيضا إلا أن تكون من مرافقها العرفية.
فما قد يتوهم من اختصاص الحكم بما كان منها في أراضي الإمام يظهر الإشكال فيه مما ذكرنا.
لا يقال: بين أخبار الباب وبين ما دل على كون المفتوحة عنوة للمسلمين عموم من وجه فلم يقدم أخبار الباب في مورد الاجتماع؟