" الأول في الأنفال: وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز سيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام، وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له - عليه السلام -. " (1) أقول: الظاهر أن سيف البحار إلى قوله: " والآجام " معطوفات على المفاوز لتكون من أمثلة الأرضين الموات لعطلتها غالبا عن الحياة العرضية، ولكن يرد عليه أن الآجام لها حياة طبيعية وربما تكون أنفع من الأراضي المحياة. ولم يذكر هو ميراث من لا وارث له والمعادن مع ورود الأخبار بهما والأول متفق عليه أنه من الأنفال.
نعم هنا شيء، وهو أن الظاهر من بعض الأخبار والفتاوى أن النظر في بيان الأنفال كان إلى بيان حكم ما ينتقل من الكفار إلى المسلمين فقط، حيث إنه في صدر الإسلام كان جميع الأرض والإمكانات تحت سيطرة الكفار واستيلائهم، فكان بعض أموالهم ينتقل إلى المسلمين بقتال وهو الغنائم وبعضها بغير قتال، وما كان ينتقل بقتال أيضا كان على قسمين: المنقول وغير المنقول، والقتال أيضا قد كان يقع بإذن الإمام وقد كان يقع بغير إذنه.
ولعل المقاتلين من المسلمين كانوا يتوقعون أن يقسم الجميع بينهم.
فأراد الأئمة (عليهم السلام) أن يبينوا أن ما حصل بقتال بإذن الإمام فالمنقول منه يقسم بين المقاتلين إلا الأشياء النفيسة منها فإنها للإمام، وغير المنقول منه يكون لجميع المسلمين بما هم مسلمون إلا قطائع الملوك منه فإنها أيضا للإمام، وإذا كان القتال