وقد تقع على أن تكون لأنفسهم يؤدون عنها الخراج وتسمى حينئذ أرض الجزية. والظاهر أن الرواية بإطلاقها تعم الأقسام الثلاثة، إذ في جميع الأقسام تكون الأرض أو خراجها تحت اختيار الإمام.
2 - موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سمعه يقول: " إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء. والأنفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب. " (1) ونحو ذلك موثقته الأخرى. (2) 3 - موثقة زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما يقول الله: " يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، " قال: " الأنفال لله وللرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول. " (3) 4 - موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: " كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. " قال: " ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. " (4) وقوله: " وليس للناس فيها سهم " كأنه تفسير لقوله: " خالص للامام "، فالمراد بالخلوص عدم التقسيم لا كونها ملكا لشخص الإمام كما مر.
وفي خمس الشيخ الأنصاري - قدس سره - بعد نقل رواية سماعة قال:
" إلا أن المذكور في كتاب الإحياء أن البحرين أسلم أهلها طوعا، فهي كالمدينة المشرفة أرضها لأهلها، وقد صرح في الروضة بالأول في الخمس وبالثاني في إحياء الأموات فلعله غفلة. " (5)