أقول: والتحقيق في ذلك موكول إلى أهله ومحله.
5 - مرسلة حماد بن عيسى الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: " وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال. الحديث. " (1) 6 - مرفوعة أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، وفيها: " وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه، فكيف ما عاملهم عليه: النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه شيء إلا ما أعطاه هو منه. الحديث. " (2) 7 - خبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الأنفال، فقال: " ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هولنا. " وقال: " سورة الأنفال فيها جدع الأنف. " وقال: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل لا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. " قال: " الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته. " (3) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، وعليك بمراجعة ما ذكرناه في شرح آيتي الفيء في أول فصل الفيء. هذا.
ثم لا يخفى أن الموضوع في أكثر الأخبار هو الأرض، ولكن في بعضها مطلق كصحيحة حفص وذيل خبر الحلبي والمرفوعة فهل يحمل المطلق منها على المقيد أو يقال إنهما مثبتان ولا تنافي بينهما فيؤخذ بالإطلاق؟