(المسألة 2):
" الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة، وقال الشافعي: كل من أحياها من مشرك ومسلم فإنه يملك بذلك. دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء. " (1) (المسألة 3):
" الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام.
وقال الشافعي: من أحياها ملكها أذن له الإمام أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة:
لا يملك إلا بإذن، هو قول مالك. وهذا مثل ما قلناه إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. وإنما تطيب نفسه إذا أذن فيه. " (2) أقول: قال في النهاية:
" الغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة من الأرض، سمي غامرا لأن الماء يغمره فهو والغامر فاعل بمعنى مفعول. " (3) وعلى هذا فالغامر قسم خاص من الموات بالمعنى الأعم.
وفي الجهاد من الغنية:
" والأرضون الموات للامام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما وأن يقبلها بما يراه... ودليل ذلك كله الإجماع المتكرر وفيه الحجة. " (4) وفي إحياء الموات من الغنية:
" قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف، ولا يجوز لأحد أن