المومسات. قال: فقال علي (عليه السلام): لا حاجة لنا في أجور المومسات. قال: وأمر بمال المدائن فرفع إلى بيت المال. " (1) فيظهر بذلك إمضاء غير أجورهن، ومن البعيد جدا عدم وجود العشور أيضا فيما أمضاه وقبله لما عرفت من تعارف أخذها في البلاد الإسلامية.
واحتمال أن بعض البدع قد رسخ في أعماق القلوب بحيث لم يكن يتمكن أمير المؤمنين (عليه السلام) من ردعه نظير الجماعة في صلاة التروايح مثلا، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلك في كثير من المسائل المبدعة ولا سيما في أواخر خلافته واستقرار أمره، فتدبر. هذا.
وملخص الكلام في المقام أن مقتضى الأصل الأولي هو سلطة الناس على أنفسهم أموالهم، وحرمة إكراه الغير، وأن حرمة مال الإنسان كحرمة دمه إلا فيما ثبت من ناحية الشرع المبين خلافه كما ثبت من تشريع الزكوات والأخماس والجزايا ونحوها جواز مطالبتها من ناحية الولاة.
وفي الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " والزكاة نسخت كل صدقة. " (2) وفيه أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام): " لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ولا عن صدقة بعد الزكاة. " (3) وفيما وصى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: " فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. " (4)