للثروات والحاجات.
وقد وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أنه كان إمام المسلمين وحاكما عليهم في عصره الزكاة على تسعة أشياء معهودة لما كانت هذه التسعة عمدة ثروة العرب في عصره ومجال حكمه، وعفا عما سوى ذلك كما دل على ذلك صحاح مستفيضة، والعفو لا يصدق إلا مع وجود الحكم لولاه:
ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام)، قالا: " فرض الله - عز وجل - الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تسعة أشياء، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سواهن: في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك. (1) وفي خبر أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك. " قال يونس: معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك، إنما كان ذلك في أول النبوة، كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها سبع ركعات، وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب (2).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال وقد مر تفصيلها وشرحها في فصل الزكاة من هذا الكتاب، فراجع.
ويشهد لما ذكرناه ما ورد من جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) الزكاة في الخيل، وظاهر ذلك بكونه بنحو الوجوب:
ففي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، عنها - عليهما السلام - جميعا، قالا: " وضع