وقد تعرض لهذه الأخبار البيهقي في السنن ثم قال:
" وهذا إن صح فإنما أراد - والله أعلم - تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا رفع ذلك عنهم. " (1) أقول: فيظهر من البيهقي الترديد في صدور هذا الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ويؤيد ذلك أن أكثر فقهائهم يتمسكون لجواز أخذ العشور بفعل عمر وقوله لا بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما مرت عباراتهم.
وفي نهاية ابن الأثير في لغة " عشر " قال:
" ومنه الحديث: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. العشور: جمع عشر يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات.
والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. ومنه الحديث:
احمدوا الله، إذ رفع عنكم العشور. يعنى ما كانت الملوك تأخذه منهم. وفيه: أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، أي لا يؤخذ عشر أموالهم. " (2) 5 - وفي نصب الراية بسنده عن أنس بن مالك، قال: " فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم، وفي أموال من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم. " (3) رواه الطبراني في الأوسط. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد أيضا. (4) وفي نصب الراية عن الطبراني:
" لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى، تفرد به زنيج. وقد رواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي وجماعة