أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا. " (1) والظاهر أن المراد بذلك الزكاة لا الخراج والجزية لتسميته صدقة في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) هل في البغال شيء؟ فقال: لا. فقلت: فيكف صار على الخيل لم يصر على البغال؟ فقال: " لأن البغال لا تلقح، والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء. قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: " ليس فيها شيء. قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال:
لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. " (2) وفي سنن البيهقي بسنده، عن غورك بن الحصرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " في الخيل السائمة في كل فرس دينار. " تفرد به غورك (3) ولعله كان في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) بنحو الاستحباب.
وفيه أيضا بسنده عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور.
قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار عمر عليا (عليه السلام) في جماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال علي (عليه السلام): " هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة. " (4) يظهر من هذا الحديث أيضا أصل مشروعية الزكاة وحسنها في الخيل، وإنما الذي خاف منه أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تنصبغ بصبغة الجزية التي فيها نوع من الذلة.
وهل يمكن الالتزام في مثل أعصارنا بحصر الزكاة مع سعة مصارفها الثمانية في خصوص التسعة المعهودة بشرائطها الخاصة؟ مع أن الذهب والفضة المسكوكتين وكذا الأنعام الثلاثة السائمة لا توجد إلا أقل قليل، والغلات الأربع في قبال سائر