دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٨٩
أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا. " (1) والظاهر أن المراد بذلك الزكاة لا الخراج والجزية لتسميته صدقة في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) هل في البغال شيء؟ فقال: لا. فقلت: فيكف صار على الخيل لم يصر على البغال؟ فقال: " لأن البغال لا تلقح، والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء. قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: " ليس فيها شيء. قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال:
لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. " (2) وفي سنن البيهقي بسنده، عن غورك بن الحصرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " في الخيل السائمة في كل فرس دينار. " تفرد به غورك (3) ولعله كان في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) بنحو الاستحباب.
وفيه أيضا بسنده عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور.
قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار عمر عليا (عليه السلام) في جماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال علي (عليه السلام): " هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة. " (4) يظهر من هذا الحديث أيضا أصل مشروعية الزكاة وحسنها في الخيل، وإنما الذي خاف منه أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تنصبغ بصبغة الجزية التي فيها نوع من الذلة.
وهل يمكن الالتزام في مثل أعصارنا بحصر الزكاة مع سعة مصارفها الثمانية في خصوص التسعة المعهودة بشرائطها الخاصة؟ مع أن الذهب والفضة المسكوكتين وكذا الأنعام الثلاثة السائمة لا توجد إلا أقل قليل، والغلات الأربع في قبال سائر

1 - الوسائل 6 / 51، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.
2 - الوسائل 6 / 51، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.
3 - سنن البيهقي 4 / 119، كتاب الزكاة، باب من رأى في الخيل صدقة.
4 - سنن البيهقي 4 / 118، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307