22 - وفي خراج أبي يوسف أيضا: حدثنا عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن شعيب أن أهل منبج - قوم من أهل الحرب - وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب:
" دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا. " قال: فشاور عمر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك، فأشاروا عليه به، فكانوا أول من عشر من أهل الحرب.
ورواه عبد الرزاق في المصنف أيضا. (1) 23 - وفي زكاة الموطأ: " حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر; يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. " (2) 24 - وفيه أيضا: " وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب:
كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. " (3) أقول: وروى في الأم الخبرين عن مالك ورفع التهافت بينهما بوجهين: الأول:
أن يحمل العشر في خبر السائب على عشر القطنية. الثاني: أن يكون الاختلاف باختلاف الوقت، قال: " ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم. " (4) وروى الخبرين أبو عبيد أيضا بسنده عن مالك. (5) ورواهما البيهقي أيضا بسنده عن مالك. (6)