رجل نصراني فأخذ منه، ثم انطلق فباع سلعته فلما رجع مر عليه فأراد أن يأخذ منه، فقال: كلما مررت عليك تأخذ مني؟ فقال: نعم. فرحل الرجل إلى عمر بن الخطاب فوجده بمكة يخطب الناس. الحديث. " (1) 14 - وفي سنن البيهقي بسنده عن زياد بن حدير، قال: كتبت إلى عمر في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الاسلام فيقيمون. قال: فكتب إلى عمر: " إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر، وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر. " (2) أقول: لا يخفى وجود التهافت بين ما روي عن زياد بن حدير في هذا الباب، إلا أن يحمل على اختلاف الأزمنة.
15 - وفي خراج أبي يوسف: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: " بعثني عمر بن الخطاب على العشور وكتب لي عهدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع الشعر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر. " (3) 16 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن أبي حنيفة، عن الهيثم وكان صيرفيا بالكوفة، عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين، قال: " جعل عمر بن الخطاب أنس بن مالك على صدقة البصرة فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر بن الخطاب، فقلت: لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك. فكتب لي: " أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر. " (4) أقول: يشبه أن يكون الهيثم في سند هذا الحديث والقاسم في سند ما قبله أحدهما مصحفا من الآخر. ولا يخفى ما في التعبير عن مطلق العشور بالصدقة من