أقول: والظاهر أنها معربة " پل " بمعنى الجسر، وكان البلد مرسى سفن البصرة ومحلا لأخذ العشور ولذا يطلق عليه في أعصارنا: " العشار ".
ويظهر مما مر من خبر زياد بن حدير ومن استدلال أنس بصنع عمر عدم تعارف أخذ العشر في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عدم ثبوت ما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا المجال عندهم وإلا كان الأوفق الاستدلال بها. ولم يرد بالعشر في هذه الروايات زكاة التجارة المشروعة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بشرائطها التي منها الحول، بل كان أمرا يشبه الحقوق الجمركية المتعارفة في أعصارنا، ويظهر من الروايات أنه كان أمرا منكرا عندهم. نعم يمكن أن يقال إن المأخوذ من المسلمين كان بعنوان زكاة التجارة ولذا كان يؤخذ منهم ربع العشر، فتأمل.
20 - وفي خراج أبي يوسف أيضا: حدثنا عاصم بن سليمان، عن الحسن، قال:
كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب: " أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر. " قال: فكتب إليه عمر: " خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون المأتين شيء، فإذا كانت مأتين ففيها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه. " (1) وروى نحوه البيهقي أيضا وروى نحوه يحيى القرشي أيضا في خراجه. (2) 21 - ورواه يحيى القرشي في خراجه أيضا بسنده عن الحسن هكذا: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أن خذ من تجار المسلمين من كل مأتين خمسة دراهم، وما زاد على المأتين فمن كل أربعين درهما درهم، ومن تجار أهل الخراج نصف العشر، ومن تجار المشركين ممن لا يؤدي الخراج العشر. قال: يعني أهل الحرب. (3)