عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض. " فذكر الحديث. (1) أقول: يأتي نقل الخبر عن أنس عن عمر بأسانيد مختلفة، والظاهر أنه الصحيح.
6 - وفي باب العشر من مبسوط السرخسي: " قد روي أن عمر بن الخطاب أراد أن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل، فقال له: أتستعملني على المكس من عملك؟ فقال: ألا ترضى أن أقلدك ما قلدنيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ " (2) أقول: لم أعثر على هذا النقل في كتب حديث السنة. بل ورد نظير هذه المقاولة بين أنس بن سيرين وأنس بن مالك فقال له: " ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب؟ (3) " وسيأتي نقله.
فهذه ما وقفت عليه عاجلا من الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الباب.
7 - وفي المصنف لعبد الرزاق بسنده عن مسلم بن سكرة أنه سأل ابن عمر:
أعلمت عمر أخذ من المسلمين العشور؟ قال: لم أعلمه، لم أعلمه. وروى أبو عبيد بسنده عن مسلم بن شكرة نحوه. قال: وقال غير حجاج: مسلم بن المصبح. (4) 8 - وروى أبو عبيد بسنده عن زياد بن حدير، يقول: أنا أول عاشر عشر في الإسلام، قلت: ومن كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا، كنا نعشر نصارى بني تغلب. (5) 9 - وفي سنن البيهقي بسنده عن زياد بن حدير، قال: بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأمرني أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم، ونهاني أن أعشر مسلما أو ذا