منابع الثروة من المصانع العظيمة والتجارات الضخمة، والأبنية المرتفعة والسفن والسيارات المحصولات الزراعية المتنوعة غير الغلات الأربع قليلة القيمة جدا المصارف الثمانية التي تساوق عمدة خلات المجتمع والدول تحتاج إلى أموال كثيرة، وقد دلت أخبار كثيرة على أن الله - تعالى - فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، ولعل الفقراء من باب المثال فيراد به المصارف الثمانية للزكاة، فراجع الوسائل. (1) وإن أبيت ما ذكرناه من تفويض تعيين ما فيه الزكاة إلى ولاة العصر وثقل عليك قبوله فلا محالة يلتزم بذلك فيما إذا فرضها الولاة في الموارد التي جعلت فيها الزكاة بنحو الاستحباب، وهي كثيرة أنهيناها في المجلد الثاني من كتابنا في الزكاة إلى اثني عشر موردا، فنقول: إن الزكاة في هذه الموارد وإن كانت بحسب الجعل الشرعي مندوبة ولكن لوالي المسلمين في كل صقع وزمان أن يفرضها حسب الاحتياج كما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخيل، فتدبر. هذا كله مما يتعلق بالأمر الأول من الأمرين.
الأمر الثاني: أن يقال: إن الضرائب الشرعية المعروفة إنما شرعت لرفع الحاجات وسد الخلات في الأوضاع والشرائط العادية، وأما إذا فرضنا الحاجة إليها لشرائط خاصة حادثة فحيث إن حفظ النظام الإسلامي بشعبها وشؤونها العامة من أهم الفرائض على جميع الأمة فلا محالة يجب على الولاة تقدير الحاجات والأموال اللازمة ووضع ضرائب بمقدارها مع رعاية العدل والإنصاف، ويجب على الأمة تأديتها وإن لم ينطبق عليها أحد العناوين المعروفة، كل هذا لضرورة وجوب المقدمة بوجوب ذيها.
وربما يوجد في بعض الأخبار الإشعار بهذا السنخ من الضرائب والاحتياج إليها: