وكذا إذا مر بمتاع قد اشتراه للتجارة فإن كان المتاع يساوي مأتي درهم أو عشرين مثقالا أخذ منه...
وما لم يكن من مال التجارة ومروا به على العاشر فليس يؤخذ منه شيء...
قال: يعشر الذمي التغلبي، والذمي من أهل نجران كسائر أهل الذمة من أهل الكتاب في أخذ نصف العشر منهم. والمجوس والمشركون في ذلك سواء. قال:
وإذا مر التاجر على العاشر بمال أو بمتاع وقال: قد أديت زكاته وحلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه، ولا يقبل في هذا من الذمي ولا من الحربي لأنه لا زكاة عليهما يقولان قد أديناها...
قال أبو يوسف: فإن عمر بن الخطاب وضع العشور، فلا بأس بأخذها إذا لم يتعد فيها على الناس ويؤخذ بأكثر مما يجب عليهم. وكل ما أخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا وأهل الحرب سبيل الخراج... " (1) أقول: لا يخفى أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة ومع ذلك لم يفرق في كلامه بين أخذهم من المسلمين وعدمه كما مر عن أبي حنيفة ولا بين صورة الاشتراط وعدمه كما مر عن الشافعي وغيره، بل حكم بجواز الأخذ مطلقا كما عن أحمد.
7 - وفي أم الشافعي بعد نقل ما رواه مالك من أخذ عمر من النبط كما يأتي قال:
" لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية، كذلك أحسب عمر بن عبد العزيز أمر بالأخذ منهم، ولا يأخذ من أهل الذمة شيئا إلا عن صلح. ولا يتركون يدخلون الحجاز إلا بصلح ويحدد الإمام فيما بينه وبينهم في تجاراتهم وجميع ما شرط عليهم أمرا يبين لهم وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره.
ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة