تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالبر والعطر وغير ذلك لم يأذن له إلا بعوض يشترط عليه بحسب ما يراه الإمام من مصلحة من قليل أو كثير سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن، ولو أذن لهم بغير عوض للمصلحة جاز لأن ذلك إلى اجتهاده.
ولو أذن لهم في الدخول مطلقا ولم يشترط العوض ولا عدمه فللشافعي قولان.
أحدهما: أنه ليس له أن يطالبهم بالعوض لأنه لم يشترطه عليهم فلم يستحق كما لو أذن لهم بغير عوض. والثاني: يؤخذ منهم العشر لأن مطلق الإذن يحمل على المعهود في الشرع، وقد أخذ عمر منهم فيؤخذ ذلك. وقوى الشيخ " ره " الأول وهو جيد عملا ببراءة الذمة وعدم المعارض. وقال أبو حنيفة: ينظر الإمام فإن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخل عليهم العشر أخذ منهم مثله وإن لم يأخذه شيئا لم يعشرهم لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به. وقال أحمد: يؤخذ منهم العشر مطلقا لأن عمر أخذ العشر ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، واشتهر ذلك بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده فكان إجماعا. ونحن نمنع ذلك مطلقا... " (1) 6 - وفي خراج أبي يوسف:
" أما العشور فرأيت أن توليها قوما من أهل الصلاح والدين وتأمرهم أن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم ولا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم... ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر من كل ما مر به على العاشر وكان للتجارة وبلغ قيمة ذلك مأتي درهم فصاعدا أخذ منه العشر، وإن كانت قيمة ذلك أقل من مأتي درهم لم يؤخذ منه شيء. وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر... وإذا مر عليه بمأتي درهم مضروبة أو عشرين مثقالا تبرا أو مأتي درهم تبرا أو عشرين مثقالا مضروبة أخذ من ذلك ربع العشر من المسلم نصف العشر من الذمي والعشر من الحربي ثم لا يؤخذ منها شيء إلى مثل ذلك الوقت من الحول وإن مر بها غير مرة.