يرجع إلى بيته. " وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم (1) هذا.
وأما ما ورد في أخبارنا من الحلف كاذبا للعشارين لتخليص المال منهم:
1 - كما في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحل (أحلى خ. ل) من التمر والزبد. " (2) 2 - وفي خبر الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف لصاحب العشور يجوز (يحرز خ. ل) بذلك ماله؟ قال: نعم. " (3) 3 - وفي خبر معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم؟ فقال: " وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية. " (4) 4 - وفي خبر إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني وظلموني؟ فقال:
" احلف لهم. قلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم. قلت: فإن المال لا يكون لي؟ قال: تتقي مال أخيك. " (5) ونحوه صحيح إسماعيل الجعفي (6). إلى غير ذلك من الأخبار، فالظاهر أن هذا كان من جهة كونهم عشارين لحكومات الجور وكان أداء المال لهم تقوية لهم فكان الأولى تخليص المال منهم حتى الزكوات الواجبة، فتدبر.