والسند إلى حفص صحيح وحفص بن البختري ثقة على المشهور والتشكيك فيه مردود. (1) 2 - صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سمعه يقول: " إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء. والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب. " (2) والظاهر أن محط النظر في الخبرين بيان خصوص أراضي الأنفال.
3 - موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: " كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. " (3) 4 - مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) وفيها بعد ذكر الخمس والأراضي المفتوحة عنوة وصفو المال وأن الجميع يكون في اختيار الإمام قال:
وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له. " (4)