وقد مر عنه ما رواه في هذا المعنى في التبيان عن أبى جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام)، فراجع. (1) 3 - وفي مراسم سلار بعد ذكر الخمس قال:
" والأنفال له أيضا، وهى كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام والمفاوز والمعادن، والقطاع; فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك إلا بإذنه. " (2) 4 - وفى باب الأنفال من الكافي لأبي الصلاح الحلبي قال:
" فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وقطائع الملوك، والأرضون الموات، وكل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية من كل أرض والبحار والآجام، وتركات من لا وارث له من الأموال غيرها. " (3) 5 - وفى أواخر الجهاد من الغنية قال:
" وأما أرض الأنفال وهى كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب أوجلوا عنها، وكل أرض مات مالكها ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بولاء العتق، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والآجام، وقطائع الملوك من غير جهة غصب، والأرضون الموات فللإمام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما... " (4) 6 - وفي وسيلة ابن حمزة:
" الأرضون أربعة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها طوعا، وأرض الجزية وهى ما صولح عليها أهلها، وأرض أخذت عنوة بالسيف، وأرض الأنفال، فالأولى لأربابها...
والثانية حكمها موكول إلى الإمام... والثالثة تكون بأسرها للمسلمين وحكمها إلى الإمام يتصرف فيها بما يراه صلاحا ويكون أعود على المسلمين